النوع الثاني: الجارحةُ، فيباحُ ما قَتلتْهُ إذا كانتْ مُعَلَّمةً.
الثالث: إرسالُ الآلةِ قاصداً، فإن استرسلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَهُ فيزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِهِ فَيَحِلّ.
الرابع: التسميةُ عند إرسالِ السَّهْمِ أو الجارحةِ، فإنْ تركَهَا عَمْداً أو سَهْواً لم يُبَحْ، ويُسَنُّ أن يقولَ معها: اللهُ أكبرُ كالذَّكاةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .