واحدةً وبَرِئَ، ويُبْدَأُ بأَيْمانِ الرجالِ من ورثةِ الدَّمِ، فيَحْلِفونَ خمسينَ يميناً، فإن نَكَلَ الورثةُ أو كانوا نساءً حَلَفَ المُدَّعَى عليه خمسينَ يميناً وبَرِئَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .