ويحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُم من النَّسبِ، والمحرِّمُ خمسُ رَضَعاتٍ في الحَولَينِ والسَّعُوطُ والوَجُورُ، ولبنُ الميتةِ والموطوءةِ بشبهة أو بعقدٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو زِناً محرم، وعكسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا موطوءةٌ.
فمتى أرضعتْ امرأةٌ طفلاً صار ولدَها في النكاحِ والنظرِ والخلوةِ والمَحْرميةِ، ووَلَدَ من نُسِبَ لبنُها إليه بحملٍ أو وَطْءٍ، ومحارمُه في النكاح محارمُهُ، ومحارمُها محارمُهُ، دون أبويهِ وأصولِهما وفروعِهما، فتباحُ المرضعةُ لأبي المرتَضِع وأخيهِ من النَّسبِ، وأمُّه وأختُه من النسبِ لأبيهِ وأخيهِ.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعتْ طفلةً حرَّمتها عليه، وفسخَتْ نكاحَها منه، إن كانت زوجتَه.
وكلُّ امرأةٍ أفسدتْ نكاحَ نفسِها برَضاعٍ قبل الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبَّتْ فرضَعتْ من نائمةٍ، وبعد الدخولِ مهرُها بحالِه، وإن أفسدَه غيرُها فلها على الزوجِ نصفُ المسمَّى قبله، وجميعُه بعده، ويَرجعُ الزوج به على المفسِدِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في الاختيارات: وإذا كانت المرأةُ معروفةً بالصِّدقِ وذكرتْ أنها أَرْضَعَتْ طفلةً خمسَ رضَعاتٍ قُبِل قولُها، ويثبتُ حكمُ الرَّضاعِ على الصحيحِ، ورضاعُ الكبيرِ تنتشرُ به الحرمةُ بحيثُ لا يحتشمونَ منه للحاجةِ لقصةِ سالمٍ مولى أبي حُذيفة، وهو بعضُ مذهبِ عائشةَ وعطاء والليثِ وداودَ ممن يَرَى أنه يَنْشُرُ الحرمةَ مُطلَقاً ا. هـ.