وهو: حَلِفُ زوجٍ باللهِ تعالَى أو صفتِه على تَرْكِ وَطْءِ زوجتِه في قُبُلِها أكثر من أربعةِ أشهرٍ (*).
ويصح من كافرٍ وقِنٍّ ومميِّزٍ وغَضْبانَ وسَكْران ومريضٍ مَرجوٍّ بُرؤُه، وممن لم يَدْخُلْ بها، لا من مجنونٍ ومُغْمَىً عليه وعاجزٍ عن وَطْءٍ لجَبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ، فإذا قال: واللهِ لا وطئْتِكِ أبداً وعيَّن مدةً تزيدُ على أربعةِ أشهرٍ، أو حتى ينزلَ عيسى، أو يخرجَ الدجالُ، أو حتى تشربي الخمرَ، أو تُسقطي دَيْنَكِ، أو تَهَبِي مالَكِ ونحوه فَمُؤْلٍ، فإذا مضَى أربعةُ أشهرٍ من يمينِه ولو قِناً فإن وَطِئَ ولو بتغييبِ حَشَفةٍ في الفرجِ فقد فاءَ وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أَبَى طلَّقَ حاكمُ عليه واحدةً أو ثلاثاً أو فَسَخَ، فإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفَرْجِ فما فَاءَ، وإن ادَّعى بقاءَ المدةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثيِّبٌ صُدِّقَ مع يمينِه، وإن كانتْ بِكراً أو ادعَتْ البكارةَ وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صُدِّقتْ، وإن ترك وَطْأَها إضراراً بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فَكَمُؤْلٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في الاختيارات: وإذا حلفَ الرجلُ على تركِ الوَطْءِ وغَيَّاً بغايةٍ لا على الظنِّ خلوُّ المدةِ منها، فَخَلَتْ منها فعلى روايتين، إحداهما: هل يُشترطُ العلمُ بالغايةِ وقتَ اليمينِ أو يَكْفِي ثبوتُها في نفس الأمر؟ وإذا لم يَفئْ وطلَّقَ بعد المدةِ أو طلَّقَ الحاكمُ عليه لم يقعْ إلا طلقةً رجعيةً، وهو الذي يدلُّ عليه القرآنُ، وروايةٌ عن أحمد، فإذا راجعَ فعليه أن يَطَأَ عَقِبَ هذه الرجعةِ إذا طلبَتْ ذلك منه، ولا يُمَكَّنُ من الرجعةِ إلا بهذا الشرط. ولأن الله إنما جعلَ الرجعةَ لمن أرادَ إصلاحاً بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ا. هـ.