مَن طلَّقَ بلا عِوَضٍ زوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلوّاً بها دون ما لَه من العَدَدِ فله رجعتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ (*)، بلفظ: راجعتُ امرأتي ونحوه، لا نكحتُها ونحوه. ويسنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ، لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ لكن لا قَسْمَ لها، وتحصل الرَّجعةُ أيضاً بوطئِها (*). ولا تصح معلَّقةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في المقنع: إذا طلَّقَ الحرُّ امرأتَه بعد دخولِه بها أقلَّ من ثلاثٍ، والعبدُ واحدة بغير عِوَضٍ فله رجعتُها ما دامتْ في العِدَّةِ رَضِيَتْ أو كَرِهَتْ. قال في على ذلك أهلُ العلم.
(*) قوله: "ولو كَرِهَتْ"، ذكرَ لي بعضُ إخوانِنا أنه سألَ بعضَ المشايخِ عن قولِه فله رجعتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ. فقال له: "لو" ههنا لِرَفْعِ الإيهامِ لا للخِلاف.
قال في الفروع: من طلَّق بلا عِوَضٍ من دَخَلَ بها أو من خَلا بها في المنصوصِ دون ما يملِكُه من العَدَد، فله رجعتُها ما دامتْ في عِدَّتِها، وإن كرهتْ بدون إِذْنِ سيِّدِها إن كانت أَمَةً ولو كان مريضاً أو مسافراً نصَّ عليه.
وقال شيخنا: لا يُمكَّنُ من الرَّجعةِ إلا إذا أراد إصلاحاً وأَمْسَكَ بمعروفٍ، فلو طلَّق إِذَنْ ففي تحريمِه الرواياتُ.
وقال: القرآنُ يدلُّ على أنه لا يملِكُه، وأنه لو أوقَعَهُ لم يَقَعْ كما لو طلَّقَ البائنُ، ومن قال: إن الشارعَ الحكيمَ قد مَلَّكَ الإنسانَ ما حرم عليه فقد تناقض ا. هـ.
(*) قولُه: "وتحصُل في الاختيارات: قال أبو العباس: أبو حنيفة يجعلُ الوَطْأَ رجعةً، وهو لا يجعلُه رجعةً، وهو روايةٌ عن أحمد، ومالكٌ يجعلُه رجعةً مع النيَّةِ، وهو روايةٌ أيضاً =