ثلاثٍ مرتَّبة فيه ولم يطلِّقْها طلُقَتْ المدخولُ بها ثلاثاً، وتَبِيْنُ غيُرها بالأُولى، وإن قمتِ فقعدتِ أو ثم قعدتِ، أو إن قعدتِ إذا أو إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالقٌ لم تطلُقْ حتى تقومَ ثم تقعدَ، وبالواو تطلقُ بوجودِهما ولو غيرَ مرتَّبينِ (?)، وبأَوْ بوجودِ أحدِهما.
إذا قال إن حِضْتِ فأنتِ طالقٌ، طلُقتْ بأولِ حيضٍ متيقَّنٍ، وفي: إذا حِضْتِ حيضةً تطلقُ بأولِ الطُّهرِ من حيضةٍ كاملةٍ، وفي: إذا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضةٍ تطلقُ في نصفِ عادِتها.
إذا علَّقه بالحَمْلِ فولَدَتْ لأقلّ من ستةِ أشهرٍ طلُقَتْ منذ حَلَف، وإن قال: إن لم تكوني حامِلاً فأنتِ طالقٌ، حَرُمَ وطؤُها قبل استبرائِها بحيضةٍ في البائنِ وهي عكسُ الأولى في الأحكامِ.
وإن علَّق طلقةً إن كانتْ حاملاً بذَكَرٍ وطلقتينِ بأُنثَى فولدتْهُما طلُقَتْ ثلاثاً، وإن كان مكانَه: إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطنِكِ لم تطلُقْ بهما.
إذا علَّق طلقةً على الولادةِ بذكرٍ وطلقتينِ بأنثى فولَدَتْ ذكراً ثم أنثى حياً أو ميتاً طلقتْ بالأولِ، وبانتْ بالثاني ولم تطلُقْ به، وإن أَشْكَلَ كيفيةُ وضعِهما فواحدةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .