وهو مِنْ أَفْضَلِ القُرَبِ، ويُستَحَبُّ عِتْقُ من له كَسْبٌ، وعكسُه بعكسِه، ويصحُّ تعليقُ العِتْقِ بموتٍ، وهو التَّدْبيرُ.
وهي بَيُع عبدِه نفسَهُ بمالٍ مؤجَّلٍ في ذمتِه، وتسنُّ مع أمانةِ العبدِ وكَسْبِه، وتُكْرَه مع عدمِه.
ويجوز بيعُ المكاتَبِ، ومُشترِيه يقومُ مُقَامَ مكاتِبِهِ، فإن أدَّى (له) عَتَقَ، وولاؤُه له، وإن عَجَزَ عاد قِنَّاً.
إذا أو أَمَةً أو أَمَةَ ولدِه خُلِقَ أو مَيّتاً، وقد تبيَّن فيه خَلْقُ أو جسمٌ بلا تَخْطِيطٍ - صارتْ أم ولدٍ له تَعْتِقُ بموتِه مِنْ كلِّ مالِه.
وأحكامُ أُمِّ الولدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ وخدمةٍ وإِجارَةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ المُلْكِ في رَقبتِها، ولا بما يُراد له، كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .