تَصِحُّ لمن يَصِحُّ تملُّكُه، ولعبدِه بمُشاعٍ كثُلثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويأخذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو مُعيَّنٍ لا تصحُّ له (*)، وتصح بحَمْلٍ، ولحَمْلٍ تحقَّقَ وجودُه قبلَها.
وإذا أوصَى من لا حجَّ عليه أن يُحَجَّ عنه بألفٍ، صُرِفَ من ثُلثِه مُؤْنَة حجَّةٍ بعد أُخرى حتى تَنْفَد.
ولا تصحُّ لِمَلَكٍ وبهيمةٍ وميتٍ، فإن وصَّى لحيٍ وميتٍ يَعْلَمُ موتَه فالكلُّ للحيِّ، وإن جَهِلَ فالنِّصفُ، وإن وصَّى بمالِه لابنَيْه وأجنبيٍ فَرَدَّا وصيَّتَه فله التُّسُعُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (وبمائةٍ أو مُعيَّنٍ لا تصحُّ له)، وحُكِيَ (?) عن أحمدَ أنها تصحُّ وهو قولُ مالكٍ وأبي ثور.