وإذا قال: آجرتُك، قال: بل أعرتَنِي، أو بالعكس عَقِبَ العَقْدِ، قُبِلَ قولُ مُدَّعِي الإعارةِ، وبعد مُضيِّ مدةٍ قولُ المالكِ في ماضيها بأُجرةِ المِثْلِ، وإن قال: أَعرتني، أو قال: أجَّرتني، قال: بل غَصبتني، أو قال: أعرتُك، قال: بل أجَّرتني، والبهيمةُ تالفة، أو اختلفا في ردٍّ، فقولُ المالك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .