لا يُعقد لغير المجوس وأهلِ الكتابَيْن ومن تَبِعهم، ولا يَعْقدها إلا الإمامُ أو نائبُه، ولا جِزْيةَ على صبيٍ، ولا امرأةٍ، ولا ولا فقيرٍ يَعْجز عنها، ومن صار أهلاً لها أُخذتْ منه في آخر الحَوْل، ومتى بذلوا الواجبَ عليهم لزم قبولُه، وحرم قتالُهم، ويمتهنون عند أَخْذِها، ويُطال وقوفُهم، وتُجَرُّ أيديهم.
ويَلْزم الإمامَ أخذُهُم بحكم الإسلام في النفسِ والمال والعرضِ، وإقامةِ الحدودِ عليهم فيما يعتقدون تَحْريمَه دون ما يعتقدون حِلَّه، ويلزمُهم التميُّزُ عن المسلمين، ولهم ركوبُ غير خيلٍ بغيرِ في المجالس، ولا القيامُ لهم، ولا بداءتُهم بالسلام، ويُمنعون من إحداثِ كنائسَ وبيعٍ وبناءِ ما انْهدَم منها ولو ظُلْماً، ومن تَعْلِيَةِ بُنيانٍ لا مساواته له، ومن إظهار خَمْرٍ وخِنْزيرٍ وناقوسٍ وجَهْرٍ بكتابِهم، وإن تَهَوَّدَ نصرانيٌ أو عكسه لم يُقَرَّ، ولم يُقْبلْ منه إلا الإسلامُ أو دينُه.
فصل
وإن أَبى الذميُّ بَذْلَ الجزيةِ أو التزامَ على مسلمٍ بقتلٍ أو زنا، أو قطعِ طريقٍ، أو تجسسٍ، أو إيواء جاسوسٍ، أو ذَكَرَ اللهَ أو رسولَه أو كتابَهُ بسوءٍ انتقضَ عهدُه دون نسائِه وأولادِه، وحَلَّ دمُه ومالُه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .