تُسنُّ عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاةٌ، وتُذبح يومَ سابعِه، فإن فاتَ ففي أربعةَ عشرَ، فإن فاتَ ففي إحدى وعشرين، وتنزع جُدُولاً ولا يُكسَر عظْمُها، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم ولا تُسنُّ الفَرَعةُ ولا العَتِيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .