المشْعَرَ الحرامَ فيرقاه، أو يقفُ عنده ويحمدُ الله ويكبِّرُهُ ويقرأُ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .. } الآيتين، ويَدْعو حتى يُسْفِرَ، فإذا بَلَغَ مُحَسِّراً أسرعَ رَمْيةَ حجرٍ وأخذ الحَصَى - وعددُه سبعونَ بين الحِمّصِ والبُنْدقِ - فإذا وصل إلى مِنَىً: وهي من وادي مُحَسِّرِ إلى جَمْرةِ العقبةِ رماها بسبع حَصَيَاتٍ مُتَعاقباتٍ يرفع يدَه اليُمنى حتى يرى بياضَ إِبْطِه، ويكبِّر مع كل حَصَاةٍ، ولا يجزئُ الرَّمْيُ بغيرِها، ولا بها ثانياً، ولا يقفُ، ويقطعُ التلبيةَ قبلَها، ويرمى بعد طلوع الشمسِ ويجزئُ بعد نصف الليلِ، ثم ينحرُ هدياً إن كان معه، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ من جميع شعرِه، وتُقَصِّرُ منه المرأةُ قدرَ أُنْمُلةٍ، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، والِحلاَقُ والتقصيرُ نُسكٌ، لا يَلَزَمُ بتأخيرِه دمٌ (*)، ولا بتقديمِهِ على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.
ثم يُفيض إلى مكةَ، ويطوفُ القارِنُ والمُفْرِدُ بنيَّةِ الفريضة طوافَ الزيارةِ وأولُ وقته بعد نصف ليلةِ النَّحْر، ويسنُّ في يومه، وله تأخيرُه، ثم يسعَى بين الصَّفا والمروةِ إن كان مُتَمتعاً، أو غيره ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيء، ثم يشربُ من ماء زمزمَ لما أَحَبَّ، ويَتَضَلَّعُ منه، ويدعو بما ورد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (لا يَلْزَمُ بتأخيره دمٌ). قال في المقنع: ويحصُل التحلُّل بالرمي وحدَه فإن قَدَّم الحَلْقَ على الرمْي أو النَّحرِ جاهلاً أو ناسياً فلا شيءَ عليه، وإن كان عالما فهل عليه دم؟ على روايتين.