وميقاتُ أهل المدينة: ذو الحُلَيْفة، وأهل الشام ومصر والمغرب: الجُحْفَةُ، وأهل اليمن يَلَمْلَمُ، وأهل نجد قَرْن (?)، وأهل المشرق ذاتُ عِرْقٍ، وهي لأهلها، ولمن مَرَّ عليها من غيرهم، ومن حجَّ من أهل مكةَ فَمِنْها، وعمرتُه من الحِلِّ، وأشهرُ الحجِّ من ذي الحجة (*).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قوله: (أشهرُ الحج شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة)، قال في الشرح الكبير: وهو ميقات الزمان للحج؛ فأما العُمرةُ فكل الزمان ميقاتٌ لها، ولا يُكْره الإحرامُ بها في يوم النَّحْر، وعَرَفَةَ وأيامِ التَّشْريقِ في أشهر الروايتين، وعنه يُكره وبه قال أبو حنيفة.