والعبارة الأولى أولى، لما ستعرفه.

وقد حكيت في باب الدعاوى عن الإمام، والماوردي: أنه حكى أن ما يندرج في البيع يندرج في الإقرار عند الكلام في التنازع في العرصة.

وقد شذ عن القاعدة المذكورة ما حكاه المحاملي في كتاب الرهن عن ابن سريج، والبندنيجي قبل باب القافة: أنه إذا أقر لرجل بجارية، وكان لها ولد: أنه يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ فيه وجهان، وظني أني حكيتهما من قبل، والله أعلم.

فرع: لو قال: [له] عندي ثوب مطرز، ففي ((المهذب)) و ((التهذيب)) حكاية طريقين فيه:

أحدهما: يلزمه الثوب بطرازه.

والثاني: وهو ما أورده الماوردي: إن كان الطراز منسوجًا فالأمر كذلك، وإن كان مركبًا بعد النسج، فوجهان:

أحدهما: أنه يلزمه الثوب بطرازه، وهو المختار في ((المرشد)).

والثاني: لا يلزمه الطراز.

قلت: وقد يظهر لك من هذا: أن محل الوجهين في الفص: إذا كان مركبًا بعد عمل الخاتم، ومحل الجزم بدخوله: إذا كان من نفس الخاتم، والله أعلم.

تنبيه: الجراب: بكسر الجيم وفتحها، والكسر أشهر وأفصح، وجمعه: أجربة، وجرب، وهو وعاء من جلد معروف.

[و] الغمد: بكسر الغين المعجمة: غلاف السيف، وجمعه: أغماد، وغمدت السيف، أغمده غمدًا، وأغمدته- أيضًا- إذا جعلته في غمده، فهو مغمود ومغمد، وتغمده الله برحمته: وغمده بها.

والفص: بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح وأشهر، وجمعه: فصوص.

قال: وإن قال: له عندي عبد عليه عمامة، لزمه العبد والعمامة.

وإن قال: له دابة عليها سرج- أي: أو: مسروجة- لم يلزمه السرج.

والفرق: أن للعبد يدًا على ما في يده، [فيكون العمامة في يده]، وكذا ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015