للتي لم يدخل بها: أنت طالق ثلاثاً، وقعت. انتهى.
وقد ظهر بما ذكرناه من البيان أن في مسألة الموت ثلاثة أوجه.
ولو طلق زوجته ثلاثاً على التلاحق، فهل يتعلق التحريم بالأخيرة، أو بالمجموع؟ فيه خلاف يأتي حكايته عن المتولي في كتاب الرضاع.
تنبيه: تفريق الطلاق هل يقال: هو سنة؟ حكى الشيخ أبو علي في بشرح] التلخيص فيه وجهين.
قال الإمام: وكلامه يحتمل أمرين:
أحدهما: التردد في استحباب التفريق:
وأحد الوجهين: أن ذلك لا يوصف بالاستحباب.
وفي كلامه ما يدل على أن اسم السنة هل يتناول التفريق؟ فعلى وجهين.
ومقتضى هذا أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً؛ للسنة، وزعم أنه نوى التفريق على الأقراء- يصدق ظاهراً، وهذا بعيد يخالف المذهب.
والاحتمال الأخير هو ما حكاه الرافعي، لكن عن شرح المختصر.
قال: ويقع الطلاق [على ثلاثة] أوجه:
طلاق سنة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه- أي: وهي مدخول بها- لما روي أن ابن عمر- رضي الله عنهما- طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، وفي رواية: "قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا"، والأمر المشار إليه قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ومعناه: في عدتهن؛ كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47]، أي: في يوم القيامة، وحينئذ يكون المراد: الطلاق في زمن صالح لأن يكون من العدة.
وقيل: المراد: طلقوهن لوقت يسرعن عقيبه في العدة؛ روي أنه- عليه السلام- كان يقرأ: "فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ".