ويمكن أن يجاب عنه بأن الطلاق يقبل التعليق؛ فجاز أن يسامح في تمليكه، بخلاف سائر التمليكات.
والقول في أنه هل [يجوز أن يرجع] في التفويض قبل التطليق يأتي في الكتاب، إن شاء الله تعالى.
فرع: لو قال لها: طلقي نفسك إن شئت، فهل يشترط في وقوع الطلاق [أن تقول]: طلقت نفسي [و] شئت او لا يشترط؟ الذي دل عليه كلام الإمام: أنه يشترط؛ لأنه قال: إذا ابتدرت، وقالت: طلقت نفسي [وشئت] فلا غشكال، ولو قالت: طلقت نفسي، فقال الزوج: رجعت قبل أن تقول: شئت، فلا أثر لرجوعه؛ فإنه لم يبق إلا التعليق بالمشيئة، وهو لا يقبل الرجوع.
ولو [أراد] أن [يرجع] قبل أن تقول: طلقت نفسي- نفذ رجوعه- والله أعلم.
قال: ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: الطَّلَاقُ" [خرجه أبو داود].
واعلم: أن العلماء قسموا الطلاق إلى واجب، ومستحب، ومحظور، ومكروه:
فالواجب: طلاق المولي؛ فإن المدة إذا انقضت، وجب عليه الفيئة أو الطلاق، وأيهما فعل وقع واجباً.
وكذلك الحكمان في الشقاق إذا قلنا: إنهما حكمان، ورأيا الحظ في الطلاق، وجب.
والمستحب: إذا كان الحال بينهما غير [مستقيمة، أو] تكون غير عفيفة.
[و] روى أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال