العادة على وجهين.
ومنهم من قال: إنها على قول واحد: أن أقله يوم، وحيث قال الشافعي: "يوم وليلة" كان لم يثبت عنده وجوده يوماً فقط.
وقد روي أنه قال: "رأيت امرأة، ثبت لي عنها: أنها لم تزل تحيض يوماً لا تزيد عليه".
وقال عطاء: "رأيت من النساء من تحيض يوماً، ومن تحيض خمسة عشر يوماً.
وقال الأوزاعي: "كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة، وتطهر بالعشي"؛ وهذا ما اختاره في "المرشد"، وقال في "الشامل": إنه قال به أكثر الأصحاب.
ومنهم من قال: إنها على قول واحد، وهو ما ذكره الشيخ، وحيث قال: "أقله يوم" [أراد] بليلته؛ لأن العرب كثيراً ما تفعل ذلك، وهذا ما صححه البندنيجي والماوردي والرافعي والقاضي [الحسين] وعليه تفاريع الحيض، وهذه الطريقة