الفتح [عسر وتلحقه] مؤنة لها وقع.

فرع: شركة مالكي بيوت الخان في صحنه، كشركة مالكي الدور في الدرب.

وكذا الشركة في مسيل ماء الأرض دون الأرض.

وفي بئر المزرعة [دون المزرعة].

تنبيه: [اختلفت أقوال] الأئمة فيما يمكن قسمته على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه الذي لا تنقص القسمة قيمته نقصاناً فاحشاً، كما لو كانت قيمة الدار مائة، ولو قسمت عادت [قيمة] كل نصف [إلى] ثلاثين.

قال البندنيجي: وهذا ما صار إليه عامة الأصحاب والشيخ؛ يعني أبا حامد.

وقال الإمام: إن العراقيين زيفوه.

والثاني: أنه الذي يبقى منتفعاً به بعد القسمة بوجه ما.

والثالث: أنه الذي إذا قسم أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به [قبل] القسمة.

فإن كانت مزرعة أمكنت الزراعة في كل حصة، وإن كانت داراً مسكونة أمكن السكن فيما يقسم وإن كان بتجديد مرافق كما ذكره الإمام، ولا عبرة بإمكان الانتفاع [به] من وجه آخر؛ للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع، [وهذا ما] صححه الإمام، والرافعي.

وقال في "البحر": إنه الذي رواه العراقيون مع الأول.

وكلام الشيخ في منع الشفعة في الحمام الصغير منطبق عليه.

[وفي تعليق البندنيجي في كتاب القسمة أن الشافعي قال: وإن كان ينتفع واحد منهم بما يصير إليه أجبرتهم، [و] هذا اللفظ يحتمل الوجه الثاني وهو ظاهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015