فرع: إذا غصب ملثيًّا، فتلف في يده، والمثل مفقود.

قال الرافعي: فالقياس أن يجب – على الوجه الثالث، والتاسع – أقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.

وفي البحر حكاية ذلك عن النص.

وعلى [الوجه الرابع والحادي عشر: قيمة يوم التلف.

وعلى الخامس: قيمة يوم الأخذ.

وعلى] السابع والثامن: أقصى القيم من وقت التلف إلى وقت المطالبة.

على الثاني [عشر]: إن كان المثل منقطعاً في جميع البلاد، فقيمة يوم التلف، وإلا فقيمة يوم التغريم.

والأوجه الثلاثة الباقية لا يختلف الحكم فيها؛ فيكون المتحصل في هذه المسألة ثمانية أوجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015