فرع: إذا غصب ملثيًّا، فتلف في يده، والمثل مفقود.
قال الرافعي: فالقياس أن يجب – على الوجه الثالث، والتاسع – أقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف.
وفي البحر حكاية ذلك عن النص.
وعلى [الوجه الرابع والحادي عشر: قيمة يوم التلف.
وعلى الخامس: قيمة يوم الأخذ.
وعلى] السابع والثامن: أقصى القيم من وقت التلف إلى وقت المطالبة.
على الثاني [عشر]: إن كان المثل منقطعاً في جميع البلاد، فقيمة يوم التلف، وإلا فقيمة يوم التغريم.
والأوجه الثلاثة الباقية لا يختلف الحكم فيها؛ فيكون المتحصل في هذه المسألة ثمانية أوجه.