التصحيح الرافعي، وغيره.

قال: فلا يجوز حتى يبين جنس الدين، وقدره، وصفته؛ أي: من صحة وتكسير، وحلول وتأجيل، وغير ذلك؛ كما في الضمان.

وهل يشترط معرفة من يرهن عنده؟ فيه خلاف؛ أصله: اشتراط معرفة الضامن للمضمون له.

والأصح-هاهنا-:الوجوب.

وحكى عن القديم أنه أجاز السكوت عن الحلول والأجل.

وهذا الكلام من الشيخ فيه إشعار أنا على القول الأول لا نشترط شيئاً من ذلك، وقد صرح به غيره.

وقال: لا يشترط معرفة المعير المرهون عنده، [عليه] أيضاً.

قال: وإذا تلف في يد المرتهن –لم يرجع المعير بشيء؛ لأنه لم يقض عنه شيئاً، والامن لا يرجع ما لم يقض.

وهكذا الحكم فميا لو تلف في يد الراهن عند الشيخ أبي حامد.

وكلام الغزالي الآتي ذكره يقتضي أنه يضمن على القولين معاً.

قال: وإن بيع [في] الدين – رجع بما بيع به؛ لأنه القدر الذي غرمه.

ثم الحالة التي يسوغ فيها البيع ما هي؟

قال البندنيجي: المرتهن يطالب الراهن بوفاء دينه، فإن لم يوفه، طالبه ببيع الرهن [به] فإن امتنع، باعه الحاكم، ومتى باع هو أو الحاكم، ففي قدر ما يرجع به المعير ما ذكرناه.

وفي النهاية: إذا أراد المستعير بيع العين في وفاء الدين دون مراجعة المعير – فعلى الول: لم يجد [إليه] سبيلاً، ولا يبيعه إلا بإذن مجدد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015