قال الماوردي: ما لم تنقضم، فإن انقضمت حتى تقطعت، وتغير لون لحمها- ففي إباحة أكلها وجهان، وجه المنع- وهو الأظهر في الرافعي-: أنها قد صارت في حكم الرجيع والقيء، ولو استحالت حرمت جزماً، قاله القاضي أبو الطيب.
[الثالث:] صغار السمك الذي يقليي من غير أن يشق جوفه، في حل أكله وجهان:
المذكور منهما في "تعليق" البندنيجي والقاضي أبي الطيب: التحريم، وقال ابن الصباغ: إنه الذي قال به أصحابنا؛ لأن الخرء الذي في جوفه نجس، فتنجس الدهن، وإذا نجس الدهن تنجس الكل.
وقال الرافعي: إن على المسامحة جرى الأولون.
قلت: ويمكن بناء الوجهين على أن خرء السمك نجس أم لا؟ وفيه وجهان كما في دمه، فإن قلنا بأنه نجس- كما جزم به القاضي أبو الطيب في الخرء، وصححه في الدم- فلا يحل، وإلا حل.
وقد قال الروياني: إني به أفتي، وتعقبها ظاهر عندي، وهو اختيار القفال.
قال: ولا يؤكل الضفدع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن قتله كما تقدم، وقد روى أبو داود عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيباً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن] ضفدع يجعلها فيدواء؛ فنهاه- عليه السلام- عن قتلها، وأخرجه النسائي.
وفي أكله توصل إلى قتله فحرم.
ولأنه مستخبث عند العرب.
والسرطان والسلحفاة مثله عند الشيخ أبي حامد، وكذا النسناس عند القاضي أبي الطيب.
وحكي عن الشافعي- رضي الله عنه – مذهب [ابن] أبي ليلى في إباحة الضفدع والسرطان في مجلس، فذكر صاحب "التقريب" أن من الأصحاب من عَدَّ