أما المسجد؛ فإن أحجاره فرشه [، ويكره تعطيل فرش المسجد.
وأما الحش؛ فإن أحجاره نجسة]، ويكره الرمي بالنجس.
وأما المرمى؛ فلأن ما بقي فيه من الحجارة قيل: إنه مردود؛ فإن من يقبل حجه يرفع حجره، ولولا ذلك لصارت جبالاً من كثرة ما رمي فيها؛ قال - عليه السلام-: "الحَجَرُ قُرْبَانٌ؛ فَمَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ، وَمَنْ لَمْ يُتَقَبَّلْ حَجُّهُ بَقِيَ حَجَرُهُ".
ولا فرق في كراهية الرمي بالحجر الذي رمى به بين أن يكون هو راميه أو غيره.
نعم: هل يجزئه ما رمى هو به؟ فيه كلام سنذكره.
قال الأصحاب: ويستحب أن يلتقط الحصا، ولا يكسره، وكذا يستحب أن يغسله؛ لما روى عن عائشة - رضي الله عنها- أنها كانت تغسل جمار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فإن دفع قبل نصف الليل، أي: ولم يعد قبل الفجر - لزمه دم في أحد القولين؛ لقوله - عليه السلام-: "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ".
قال في "الحاوي": وهذا ما نص عليه في القديم والجديد، وكذلك اختاره في "المرشد"، وصححه النواوي.
وحكى الرافعي طريقة قاطعة [به].
ومقابله: أنه لا دم عليه؛ كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة، وهو ما نص عليه في