فرع: إذا قضى الحج أو العمرة من التركة, فالاستئجار يكون على فعل ذلك من ميقاته؛ كما قاله الشافعي, رضي اله عنه.

قال القاضي الحسين: وظاهر هذا: أنه يتعين ميقات بلده؛ فمن أصحابنا من قال بظاهره, ومنهم من قال: يجوز أن يستأجر عنه من ميقات هو مثل [ميقات بلده؛ فلو استأجر من ميقات أقرب [منه] فعليه الدم, ولو استأجر من ميقات أبعد منه] بأجرة ميقات بلده, فوجهان:

أظهرهما: لا شيء عليه؛ لأنه زاد خيرًا.

والثاني: يلزمه الدم؛ للمخالفة.

ولو استأجر من ميقات هو مثل ميقات بلده, فوجهان أيضًا:

أحدهما: عليه الدم؛ لأن ميقات بلده متعين.

والثاني: لا بلزمه؛ لأنه لا يتعين.

وكلام الشافعي –رضي الله عنه- محمول على أنه قصد به التقريب دون التحديد.

قال: ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه:

أما في الحج؛ فلما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة, قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب, قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا, قال" "حج عن نفسك ثم عن شبرمة", أي: أدم الحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015