جوفه، أفطرن وإن لم يصل لم يفطر.
وهذا فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أن النسائي خرجه، وقال: هذا حديث منكر.
والثاني: ما سنعرضه في وصول الماء إلى الجوف عند الاستنشاق.
وأما في الباقي فبالقياس على ما نص عليه؛ لاشتراكهما في الوصول إلى الجوف بحيلة.
ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه:
أحدها: فيما إذا احتقن: أنه لا يفطر كما حكاه الرافعي عن القاضي الحسين، وهو غريب.
والثاني: فيما إذا صب في أذنه شيئا ًفوصل إلى دماغه، كما سنذكره.
والثالث: فيما إذا استقاء وتحفظ، فلم يرجع منه شيء إلى جوفه، لا يفطر، بناء على علة ابن سريج.
ولو نزل إلى جوفه بعد التحفظ، قال الإمام: فهو كوصول الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة.
والرابع: أن إتيان البهيمة إذا لم يتصل به الإنزال، لا يفسد الصوم؛ إذا قلنا: الواجب فيه التعزير فقط؛ حكاه القاضي الحسين.
والخامس: إذا أنزل، وقد باشر من غير حائل: أنه كما إذا وصل الماء إلى جوفه عند المبالغة في المضمضة، وسنكمل الكلام فيه.