جوفه، أفطرن وإن لم يصل لم يفطر.

وهذا فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن النسائي خرجه، وقال: هذا حديث منكر.

والثاني: ما سنعرضه في وصول الماء إلى الجوف عند الاستنشاق.

وأما في الباقي فبالقياس على ما نص عليه؛ لاشتراكهما في الوصول إلى الجوف بحيلة.

ووراء ما ذكره الشيخ في بعض الصور وجوه:

أحدها: فيما إذا احتقن: أنه لا يفطر كما حكاه الرافعي عن القاضي الحسين، وهو غريب.

والثاني: فيما إذا صب في أذنه شيئا ًفوصل إلى دماغه، كما سنذكره.

والثالث: فيما إذا استقاء وتحفظ، فلم يرجع منه شيء إلى جوفه، لا يفطر، بناء على علة ابن سريج.

ولو نزل إلى جوفه بعد التحفظ، قال الإمام: فهو كوصول الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة.

والرابع: أن إتيان البهيمة إذا لم يتصل به الإنزال، لا يفسد الصوم؛ إذا قلنا: الواجب فيه التعزير فقط؛ حكاه القاضي الحسين.

والخامس: إذا أنزل، وقد باشر من غير حائل: أنه كما إذا وصل الماء إلى جوفه عند المبالغة في المضمضة، وسنكمل الكلام فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015