والمعنى فيه ظاهر.
قال: ويكره المبيت في المقبرة؛ لما فيه من الوحشة على البائت، نص في "الأم".
وكذا يكره إيقاد النار عند القبر، قاله الماوردي وغيره، والله أعلم.