وعلى هذا والذي قبله قال الإمام: فالظاهر: أنا نشترط فيمن بقي شروط الكمال المرعية في الانعقاد ابتداء.
وقال صاحب "التقريب": يحتمل أن نكتفي بالعبد والمسافر؛ فإنا اكتفينا آخراً باسم الجمع والجماعة لا العدد؛ فلا يبعد ألا يشترط الكمال.
قال الإمام: وهذا مزيَّف غير معتد به.
وقد حكى الماوردي ما ذكرناه عنهما وجهين في المسألة، وأقام الصبي والمرأة في ذلك مقام العبد والمسافر.
ولاشك أن ما حكيناه من تخريج المزني- إذا صححناه- جارٍ فيما إذا نقصوا عن الأربعين من طريق الأولى.
وبعضهم لم يحكه إلا فيها.
وإذا جمعت بين هذه المسألة والتي قبلها مع تصحيحك التخريج، قلت: بقاء الأربعين في كل الصلاة هل هو شرط أو لا؟ قولان:
فإن قلنا: لا، فهل [يشترط بقاء عدد أم لا؟ قولان:
فإن قلنا: لا، فهل] يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان.
وإن قلنا: نعم، فكم عدد يشترط؟ قولان:
أحدهما: ثلاثة.
والثاني: اثنان.
وإذا أردت اختصار ذلك [كله] قلت: في المسألة خمسة أقوال:
أحدها: يتمها ظهراً كيف كان، وهو الصحيح.
والثاني: جمعة كيف كان.
والثالث: إن بقي معه اثنان فما فوقهما أتمها جمعة، وإلا ظهراً.
والرابع: إن بقي معه واحد فما فوقه، أتمها جمعة، وإلا ظهراً.
والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام ركعة له بسجدتيها، أتها جمعة، وإلا أتمها ظهراً.