بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن الزبير المكي.

وقد اختلف كلام الأئمة في عد القديم من مذهب الشافعي:

فقال الإمام في مسألة التباعد: ومما بلغنا ثلاث مسائل في كل منها قولان،

والقديم منهما أصح من الجديد: أحدها: هذه.

وغيره يقول: إنها أربع عشرة مسألة.

وإنها تزيد على ذلك، وستعرفها في مواضعها [إن شاء الله تعالى].

وقال الإمام عند الكلام في سبق الحدث:" إن الشافعي إذا نص في القديم على

شيء، وجزم في الجديد بخلافه، فمذهبه الجديد، وليس القديم معدودا من المذهب،

لكن أئمة المّذهب يعتادون توجيه الأقوال القديمة". وقد أعاد مثل هذا القول -أو

قريبا منه -عند الكلام في جلد الميتة إذا دبغ، كما سنذكره، وقال في باب العاقلة:

وقد ذكرت مرارا: أنه لا يحل عد القول القديم من المذهب الشافعي [مع رجوعه

عنه].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015