كان فالكل نجس.

قال في "التتمة": وأصل هذا الخلاف إذا كان معه جرة من الماء الطاهر فوضعها

في ماء ناقص عن قلتين بقدر مافي الجرة وهو نجس، فهل يطهر؟

فإن قلنا: لا يطهر، لم تجز الطهارة بما اغترفه هنا، وإلا جاز.

والمراوزة قالوا في هذه الصورة: هل الماء طاهر أو نجس؟ فيه قولان:

الجديد: أنه نجس.

والقديم: أنه طاهر، وهو الذي صححه القاضي الحسين والفورانيوالإمام

وغيرهم.

وعلى هذا لا يجب على المستعمل اجتناب حريم النجاسة أيضا، وهو ما جزم به

الإمام، وقال الرافعي: إنه المذهب؛ بخلاف الماء الحاري إذا كان فيه نجاسة جامدة

فإنه يتجنبها وحريمها على ما سنذكره. والفرق: أن الجاي يحرك النجاسة، والنجاسة

تصادمه فيوجب ذلك تعدي النجاسة. وفي الراكد، قرار الراكد يوجب تساوي أجزاء

الماء في النجاسة فالقريب والبعيد على وتيرة واحدة.

وقال في "الوسيط": إن [الحريم نجس] في الماء الراكد أيضا.

وإذا عرفت أن ماذكرناه عرفت أن عدول الشيخ عن قوله:"وإن كان الماء قلتين

ولم يتغير فهو طهور" إلى قوله:"فهو طاهر" لأجل ما ذكرناه من التفصيل

والخلاف.

قال: وإن تغير فهو نجس؛ لقوله – عليه السلام_:"الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما

غلب على ريحه أو لونه أو طعمه" رواه ابن ماجه، ومن رواية أبي داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015