و"إذا" للشرط؛ فدل على أنه إذا كان دون القلتين ينجس، ولأن الماء القليل

يمكن حفظه من النجاسة من غير مشقة، بخلاف الماء الكثير، فافترق حكمهما وعفي

عنها في الكثير دون القليل.

فإن قيل: قد قال -عليه السلام _: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015