كان من نوع التغيير بالمخالط.

فإن قيل: هل من ضابط يميز المخالط والمجاور؟

قلنا: قد قيل: إن المخالط: ما إذا طرح في الماء لم يتميز أحدهما في رأي العين،

والمجاور: ما يتميز.

وقيل: إن المخالط ما إذا وضع في الماء لا يمكن فصله عنه، والمجاور: ما يمكن

فصله.

وقيل: المرجع فيهما إلى العرف.

وعلى الأولين يتخرج تغير الماء بالتراب، هل [هو] تغير مخالطة أو مجاورة؟

فعلى الأول هو مخالط، وعلى الثاني: لا؛ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه.

وعليهما أيضا يتخرج [ما سلف] من يتغيره بورق الأشجار، وحسن ما ذكره

القاضي من الفرق بين الخريفي والربيعي.

وإذا عرفت ما ذكرناه، فخرج عليه الفروع، وليقع [عليه] التفريع على أن

التغيير بالمجاورة لايسلب الطهورية؛ إذ به يظهر أثر التفريع، ولنذكر من ذلك ما قد

يقع الاشتباه فيه:

فمن ذلك: إذا وضع الزبيب، والقمح، والتمر، والحمص، والأرز، ونحو ذلك في

الماء: فإن انحل منه شيء فهو تغير بالمخالطة، وإلا فتغير بالمجاورة؛ قاله

الماوردي.

نعم، لو غلى القمح ونحوه بالنار، وتغير به، ولم ينحل منه شيء، فهل يسلبه

الطهورية؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا؛ كما لو لم يغله.

الثاني: نعم؛ لأنه استجد له اسم المرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015