السلام".
وفي "الذخائر" أنه حكي عن الشافعي: أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه وإن جاز، والذي نقله أصحابنا نه ما ذكرناه مطلقاً، ولم يذكروا عنه كراهة، ولا يجب الرد في هذه الحالة ولا بعد السلام بحال؛ إذ وجوبه منوط باستحباب الابتداء؛ فحيث يستحب يجب، وألا فلا، والسلام على المصلي لا يستحب، بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الإمام في الخطبة.
قال ابن الصباغ: والمصلي أولى بذلك، ويشهد له قوله -عليه السلام-: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" أخرجه أبو داود.
وقال أحمد بن حنبل: يعني -فيما أرى-: لا تسلم ولا يسلم عليك.
وقيل غيره.