قال الشافعي: ولأنا لو أبطلنا صلاته بذلك لأبطلناها بما يخطر على باله.
قال: ولا يصلي، وهو يدافع الأخبثين، أي: أو أحدهما؛ لقوله -عليه السلام-: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" رواه مسلم.
وهكذا لا يصلي، وهو يدافع الريح.
قال: ولا يدخل فيها وقد حضره العشاء، ونفسه تتوق إليه؛ للخبر، وقد قال -عليه السلام-: "إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب" رواه البخاري ومسلم.
قال الأصحاب: والمراد بالبداءة: أن يتناول منه لقمة أو لقمتين يكسر بهما