قال القاضي الحسين: ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية.
فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولها, وهي إزالة النجاسة.
والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين محل حلول وجوبها, مثل: الوضوء والغسل وبدلهما.