قال القاضي الحسين: ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية.

فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولها, وهي إزالة النجاسة.

والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين محل حلول وجوبها, مثل: الوضوء والغسل وبدلهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015