هو جائزٌ حيث لا مالَ من الجانبين ولا قِمار، والأصل فِي ذلك أَنَّ رسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تسابَقَ هو وعائشة؛ رواه الشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابَقتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فسبقتُه، فلمَّا حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: ((هذه بتلك)) (?).
واختُلِف فيه على هشامٍ، فقيل هكذا، وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة، وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها (?).
وأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صارَع ركانة على شاة؛ رواه بو داود، والترمذي [من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة:] (?) أنَّ ركانة صارَع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ركانة: