جزَم بعضُ أصحابنا بتحريمه، وقال شريح الروياني: اللعب به أخفُّ من اللعب بالحمام والشِّطرَنج، وهذا حيث لا قمار، وإلا فهو حرام إجماعًا، ولا يجوز عقْد المسابقة على المداحاة وهي رمْي بَنادق أو حصًى إلى حُفرةٍ، قال الدارمي: وإنْ كان مجانًا فهو لعب، ا. هـ.
وحقيقة اللعب بالخاتم، والجوز، والمداحاة لا أعرفها، ولكن قد علمت أنَّ الضابط الذي عليه المعوَّل أنَّ ما كان مُعتَمده الحساب والفكر حلالٌ، وما كان معتمده الحزر والتخمين حرام، فإنْ وجد في شيءٍ ممَّا ذُكِرَ حزر وتخمين فهو حرام على المعتمد، وقد سبَق فِي النرد رأي غلط لا مُعول عليه أنَّه مكروه، فلعلَّ مَن قال بالحلِّ مع وجود الحزر والتخمين جرَى على ذلك الرأي الذي قد عرفت أنَّه غلطٌ، فتنبَّه لذلك.