وهو حَرامٌ كما نصَّ عليه الشَّافِعِي فِي "الأم" وجرى عليه أكثَرُ أصحابه، واعتمَدَه الشيخان وغيرهما، وعبارة الشَّافِعِي فِي "الأم": وأكرَهُ - من جِهة الخبَر - اللعبَ [بالنرد] أكثر ممَّا أكره اللعب بشيءٍ من الملاهي، ولا أحبُّ اللعبَ بالشِّطرَنج، وهي أخفُّ حالاً من النَّرْدِ، انتهت (?).
ومُرادُه كَراهة التحريم؛ إذ هو كثيرًا ما يُطلِق الكراهة ويريدُ بها التحريم؛ ولهذا قال فِي "البيان": المنصوص فِي "الأم" التحريمُ، وقيل: إنَّه مكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ، وعليه أبو إسحاق المروزي، والإسفراييني، وحُكِي عن ابن [خير الله] (?) وإفتاء أبي الطيب، وغلط الأصحاب هذا الوجه وقالوا: إنَّه ليس بشيء؛ لمخالفته الأدلة الآتية؛ إذ هي صريحة فِي التحريم بل فِي كونه كبيرةً كما يأتي، والمنقول عن الشَّافِعِي وأكثر أصحابه، فبطل هذا القول، وإنما يُحكَى ليُبيَّن بُطلانُه وزيفُه، وأنَّه لا يُعوَّل عليه ولا يُنظَر إليه، وممَّا يُزيِّفه أيضًا نقلُ القُرطبي فِي "شرح مسلم" اتِّفاقَ العلماء على تحريم اللعب به، ونقَل الموفَّق الحنبلي فِي "مغنيه" الإجماعَ على تحريم اللعب به (?)، وأمَّا قول جمعٍ: إنَّ المنصوصَ عليه فِي "الأم" وغيرها الكراهة، فهو غلطٌ منهم إنْ أرادوا كراهة التنزيه؛ لما مرَّ أنَّ الشَّافِعِي - رضِي الله عنه - يُطلِق قوله: