المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكباً والصلاة فيهما، وإن نذر السفر إلى مسجد المدينة سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كان قريباً لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه، وصلى فيه وإن كان بعيداً لا ينال إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيء عليه، وهذا الفرق الذي ذكره ابن الجلاب في سائر المساجد من القريب والبعيد ذكره قبله محمد بن المواز في "الموازنة" وغيره قال: أما السفر إلى المدينتين مدينة الرسول وبيت المقدس لغير الصلاة في المسجد فإنه لا يستحب أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد ذكر ذلك ابن بشير في "تنبيهه" والقيرواني في "تقريبه" وغيرهما من أصحاب مالك فهذا نص مالك وأصحابه على أن من نذر إتيان المدينة لغير الصلاة في مسدها ولو أنه لزيارة أهل البقيع وشهداء أحد، وزيارة قبر النبي –صلى الله عليه وسلم-، فإنها لا يأتيها ولا يوف بنذر بل السفر لذلك منهي عنه، لقوله "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد"، بل السفر إلى ما يظن أنه زيارة لقبر النبي –صلى الله عليه وسلم- وليس بزيارة لقبره أولى بالنهي عن السفر لزيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء هذه الأماكن يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر اقتداء بالنبي –صلى الله عليه وسلم- حيث كان يخرج إلى القبور يدعو لهم وكان يأتي قباء كل سبت راكباً أو ماشياً.

وأما ما يظن أن زيارة قبره مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء فهذا لا يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والخلفاء الراشدون وغيرهم كانوا يدخلون إلى مسجده للصلوات الخمس وغير ذلك، والقبر عند جدار المسجد ولم يكونوا يذهبون إليه، ولا يقفون عنده، فإذا كان السفر لما شرع لأهل المدينة غير المسجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015