عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» (رواه البخاري ومسلم) وزاد مسلم قول عمر - رضي الله عنه -: «فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا».قال الإمام النووي - رحمه الله -:مَعْنَى ذَاكِرًا: قَائِلًا لَهَا مِنْ قِبَل نَفْسِي، وَلَا آثِرًا ـ بِالْمَدِّ ـ أَيْ: حَالِفًا عَنْ غَيْرِي.
وعند ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عكرمة قال: قال عمر: «حدثتُ قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي. فقال رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم» فالتفَتّ فإذا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من آبائكم». قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده. وعند الترمذي من وجه آخر عن ابن عمر: «أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال: لا تحلِفْ بغير الله فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». (قال الترمذي: حسن، وصححه الحاكم والألباني).
وقال النووي: «قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال: «قال عبد الله ـ لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر ـ: «لأَنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا». قال الهيثمي: «ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح».
قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: «لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعًا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو قول لا وجه له بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات