دخل دار الإِسلام بتجارة أُخذَ منه الخمس، وأن الذمي إذا اتّجر في دار الإِسلام في غير بلده أُخذَ منه العُشر، وهو غريب مخالف لنصوص أحمد، وقول الأصحاب، وللمأثور عن عمر -رضي الله عنه-. انتهى.
لعبد المنعم بن علي بن نصر النميري الحراني (*).
ذكره ابن رجب وقال: تكلم فيه على بيع الفضة المغشوشة بالخالصة.
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (**).
للقاضي أبي يعلى.