دخل دار الإِسلام بتجارة أُخذَ منه الخمس، وأن الذمي إذا اتّجر في دار الإِسلام في غير بلده أُخذَ منه العُشر، وهو غريب مخالف لنصوص أحمد، وقول الأصحاب، وللمأثور عن عمر -رضي الله عنه-. انتهى.

29 - الإِنبا عن تحريم الربا. (?)

لعبد المنعم بن علي بن نصر النميري الحراني (*).

ذكره ابن رجب وقال: تكلم فيه على بيع الفضة المغشوشة بالخالصة.

30 - الانتصار في المسائل الكبار. (?)

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (**).

31 - إِيجاب الصيام ليلة الغمام. (?)

للقاضي أبي يعلى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015