على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟
على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه.
وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى (?).
هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.