على روايتين، أصحهما لحوقه؛ لأن الفراش لم يزل بالكلية؛ فإحالة الحمل عليه أولى؛ كحالة صلب النكاح، وعلى هذا؛ فهل يحكم بارتجاعها بلحوق النسب؟

على وجهين، أصحهما -وهو المنصوص-: أنها تصير مرتجعة بذلك، وينبني على ذلك مسألة مشكلة في تعليق الطلاق بالولادة، ذكرها صاحب "المحرر" فيه.

وأشكل توجيهها على الأصحاب، وقد أفردنا لها جزءًا. انتهى (?).

295 - مختصر الخرقي (?)

هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. أوله بعد البسملة: قال أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي: اختصرت هذا الكتاب ليقرب على متعلمه على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: باب ما تكون به الطهارة من الماء ... إلخ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015