قال ابن رجب: ذكر في كتاب "المذهب" أن فائدة الخلاف في أن الفرض في استقبال القبلة: هل هو استقبال العين أو الجهة؟ أما إن قلنا: الفرض استقبال العين فمتى رفع رأسه ووجهه إلى السماء حتى خرج وجهه عن مسامتة القبلة فسدت صلاته، وإن قلنا: الفرض استقبال الجهة لم تفسد، كذا قال، وفيه نظر. وفائدة الخلاف إنما تظهر في صورة يخرج فيها المصلى عن استقبال العين إلى استقبال الجهة، وهذا لم يخرج عن العين إلى الجهة، بل أخرج وجهه خاصة عن استقبالهما، وحكى ذلك بن حمدان عن ابن عبدوس. انتهى ما ذكره ابن رجب.
لأبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي. الفقيه الواعظ الأصولي. ذكره ابن رجب.
لابن الجوزي. ذكره صاحب "الكشف" و"المُذهب" بضم الميم ذكره