الخامسة والعشرين بعد المائة.
للقاضي أبي يعلى بن الفراء.
ذكره ابنه القاضي أبو الحسين في كتاب "التمام" له، وذكر صاحب "القواعد" عنه أنه اختار في كتاب "الروايتين" أن من اشترى ثمرة بشرط القطع فتركها حتى زادت أنها له بزيادتها قياسًا على سمن العبد، ولم يثبت في المذهب في هذا خلافًا، قال: وما قاله مخالف لجميع نصوص أحمد، وقياسه على سمن العبد غير صحيح، لأن هذه زيادة نمت من أصل البائع من استحقاق إزالتها عنه بخلاف سمن العبد وطوله، ولو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع؛ لكان أقرب.
لأحمد بن أبي بكر بن محمد بن زريق. ذكره ابن عبد الهادي في ترجمته.
لحمزة بن شيخ السَّلامية. ذكره ابن رافع نقل ذلك عنه ابن عبد الهادي.