1975 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيّا".
قلت: رواه أحمد والشيخان والترمذي والنسائيُّ من حديث عائشة. (?)
والحية: للذكر والأنثى كالدجاجة والبطة.
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه وظهره بياض، والحديا: بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور على وزن الثريا.
1976 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث المطلب بن عبد الله ابن حنطب عن جابر، قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، وقال في موضع آخر: المطلب يقال أنه لم يسمع من جابر، وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر وقال ابنه عبد الرحمن يشبه أن يكون أدركه. (?)
1977 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الجراد من صيد البحر".
قلت: رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وروى الترمذي (?) وأبو داود أيضًا نحوه من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة أيضًا، قال أبو داود: وأبو المهزم، ضعيف،