1910 - قال: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثمَّ ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
قلت: رواه الجماعة في الحج إلا البخاري من حديث ابن عباس. (?)
وأما ذو الحليفة: فتقدم الكلام عليه في المواقيت، وأما الإشعار: فهو أن يجرحها في صفحة سنامها الأيمن بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثمَّ يسلت الدم عنها، وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة. وإشعار الهدي مستحب.
وصفحة السنام: هي جانبه، والصفحة مؤنثة، فقوله: الأيمن بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها، ويكون المراد بالصفحة الجانب، فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن، وذهب الشافعي وجماعات إلى استحباب هذه الهيئة، وقال الإمام أبو حنيفة: الإشعار بدعة، لأنه مُثلة، وقال مالك: باستحبابه لكنه في الصفحة اليسرى، وهذا الحديث يشهد لقولنا أنه في الصفحة اليمنى.
قوله: ثمَّ سلت الدم عنه، قال الزمخشري: أي مسح، وأصل السلت: القطع والعسر وسلت القصعة: لحستها، وسلتت المرأة حملها أي أزالته، وقال ابن الأثير: معناه أماط الدم عنه. (?)