وتلبيد رأس المحرم قد صح من رواية الشيخين وغيرهما من حديث ابن عمر وليس فيه بالغسل، وتلبيد الشعر قد تقدم ذكره.

والغسل: بكسر الغين المعجمة ما يغسل به من خطمي وغيره.

1848 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإحرام والتلبية".

قلت: رواه الأربعة فيه من حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه وقال الترمذي: حسن صحيح. (?)

قوله: أن يرفعوا أصواتهم بالإحرام والتلبية، هذا اللفظ ليس في السنن الأربعة بل الذي في أبي داود والترمذي: أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وفي ابن ماجه: أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وقد رواه المصنف في شرح السنة (?) بلفظ أبي داود، فإن صحت رواية المصنف هنا من الجمع بين اللفظين ومعناهما واحد فهو لتأكيد المعنى المراد، ويحتمل أن يكون سقط من هذا اللفظ ألف.

1849 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يلبي، إلا لبّى من عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا".

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي وفي سندهما: إسماعيل بن عياش وبقية رجاله موثقون. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015