محرم، وهذا لا نوافق عليه لأن المرأة مظنة الطمع والشهوة ولو كانت كبيرة، ولكل ساقطة لاقطة.
1821 - استأذنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد فقال: "جهادكن الحج".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث عائشة. (?)
1822 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم".
قلت: رواه البخاري في تقصير الصلاة ومسلم في الحج كلاهما من حديث أبي هريرة وفي بعض روايات مسلم: مسيرة ليلة، وفي بعضها: أن تسافر ثلاثًا، ولم يخرج البخاري إلا حديث يوم وليلة وفي رواية لأبي داود: بريدًا، ورواها الحاكم في المستدرك. (?)
1823 - وقّت رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجدٍ: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، "فهنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمُهَلّه من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلّون منها".
قلت: رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي هنا من حديث ابن عباس. (?)
وذا الحليفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء على نحو ستة أميال من المدينة الشريفة، ومن مكة نحو عشرة مراحل.