1813 - سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".
قلت: رواه الشيخان في الإيمان، وترجم عليه البخاري: باب من قال: أن الإيمان هو العمل لقول الله عز وجل {وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72)} [الزخرف: 72]، والنسائي فيه مختصرًا كلهم من حديث أبي هريرة. (?)
والحج المبرور: هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو المقبول.
1814 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
قلت: رواه الشيخان في الحج من حديث أبي هريرة. (?)
ويرفث: بضم الفاء وبالثاء المثلثة من الرفث، وهو التصريح بذكر الجماع والإعراب به، وقال الأزهري (?): هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وقيل: لابن عباس حين أنشد شعرًا فيه ذكر النساء وهو محرم، أتقول الرفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء فكان رضي الله عنه يرى الرفث المنهي عنه ما خوطبت به المرأة.
1815 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، رووه في الحج من حديث أبي هريرة. (?)