من الحسان

1457 - وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى".

قلت: رواه الأربعة هنا من حديث أنس بن مالك (?) رجل من بني عبد الله ابن كعب، أخو بني قشير قال: أغارت خيلٌ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانتهبت، فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يأكل، فقال: اجلس، فأصِبْ من طعامنا، فقلت: إني صائم، قال: اجلس، أحدثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة، والصوم عن السافر، وعن المرضع، أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعًا، أو أحدهما، قال: فتلهفتْ نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وقال الترمذي: حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد.

انتهى كلامه.

1458 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع، فليصم رمضان حيث أدركه".

قلت: رواه أبو داود من حديث سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له حمولة تأوي إلى شبع ... " الحديث، وفي سنده عبد الصمد بن حبيب العوذي البصري، ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015