واستدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأنه يزيل الخلوف وإن كان السواك فيه فضيلة، إلا أن الخلوف أعظم، قالوا: كما أن دم الشهيد مشهود له بالطيب ويترك له غسل الشهيد، وإن كان الغسل واجبًا، فترك السواك الذي ليس بواجب لبقائه أولى، فإن قيل: فهل لا حرمت إزالة الخلوف كما حرمت إزالة دم الشهيد؟ قلت: هذا سؤال صحيح، فظهر لي في الجواب: أن المزيل للخلوف هو الصائم فلا يمنع من ذلك، كما إذا خرج من صلاة النفل، وأما المجاهد فقد مات فلا يجوز أن يتصرف أحد عليه إلا بالمصلحة ولا مصلحة في إزالة أثر هذه الفضيلة والله أعلم. (?)

من الحسان

1408 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، ومردت الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عُتقاء من النار وذلك كل ليلة". (غريب).

قلت: رواه الترمذي وابن ماجه هنا من حديث أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه هكذا إلا من رواية أبي بكر، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: حدثنا الحسن الربيع، عن أبي الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد قوله: قال: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015