قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر. (?)
ومزعة لحم: بضم الميم وإسكان الزاي المعجمة أي قطعة لحم، قال القاضي (?): معناه يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا، لا وجه له عند الله تعالى، وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له، وعلامة بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا فيمن سأل لغير ضرورة، وسؤالًا منهيًا عنه.
1314 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا، وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته".
قلت: رواه مسلم هنا من حديث معاوية ولم يخرجه البخاري. (?)
وتلحفوا: بضم التاء المثناة من فوق وبسكون اللام وكسر الحاء المهملة وبالفاء أي يلحوا. قوله في المسألة، قال النووي (?): كذا هو في بعض نسخ مسلم بالفاء وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح.
1315 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
قلت: رواه البخاري في كتاب الزكاة من حديث الزبير (?) ولم يخرج مسلم عن الزبير في هذا شيئًا، وخرج عن أبي هريرة مثل معناه.